الشهيد الثاني

254

مسالك الأفهام

التاسعة : لو طلقها بائنا ، ثم تزوجها في عدته ، ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر .

--> ( 1 ) لاحظ الوسائل 15 : 61 ب " 51 " من أبواب المهور . ( 2 ) راجع حلية العلماء 6 : 476 .